هل تصح صلاة الزوجة إذا صلت منفردة أمام زوجها أو بجواره وهو يصلي
السؤال: أود ان أعرف الحكم :
إذا كان الزوج يصلى صلاة السنة ، والزوجة تصلى صلاة الفرض فى نفس الغرفة ،
لكن كل على حدة ؛ فهل يجب على الزوجة أن تقف خلف الزوج ، كما لو كانت فى
الصف الثاني ؟ أم يجوز لها أن تقف خلفه بخطوة أو خطوتين ؟ أم يجوز لها أن
تقف بجواره ، لكن بعيدا عنه قليلا ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان كل منهما يصلي منفردا ، فلها أن تقف حيث شاءت ، بجانب زوجها ، أو أمامه ، أو خلفه ؛ لأنه لا ارتباط بين صلاتيهما .
وإذا
كانت مؤتمة به ، فإنها تصلي خلفه ، كما دلت عليه السنة ، فقد روى البخاري
(380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ
جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا
فَلِأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ
اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ
وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
.
وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال
والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة
حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم
الدليل المقتضي للبطلان .
وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب
الرجال بلا حائل : فإنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ،
وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها، وقولهم مرجوح لا دليل عليه
، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (79122).
لكن الصورة المسئول عنها
هنا لا تدخل في هذا الخلاف ؛ لأن المرأة تصلي منفردة ، لا تقتدي بزوجها ،
ولا يقتديان معا بإمام آخر ، فلا خلاف في صحة صلاتهما ولو وقفت أمام زوجها
أو محاذية له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب