حكم من فعل شيئًا من هذه المفسدات
1 ـ من فعل شيئًا من المفطرات السابقة ناسيًا أو جاهلاً أو بغير قصد فصيامه صحيح؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخطَأنَا) (1)، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"(2)، فمن أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح.
2 ـ من فعل شيئًا من هذه المفطرات مختارًا عالمًا ذاكرًا من غير رخصة شرعية فقد فسد صومه، وأثِم بفعله، وعليه التوبة إلى الله وقضاء الصوم. وإن كان بجماع فعليه مع ذلك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
استخدام الإبر للصائم
الإبر نوعان هما:
1 ـ الإبر التي تغذي الجسم، وهذه تفطر؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب.
2 ـ الإبر غير المغذية، مثل: إبر البنسلين ونحوها، وهذه لا يفطر بها الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شربًا ولا بمعناهما.
استخدام البخار
يستخدم البخار لمن عندهم ضيق في التنفس من أجل توسيع الشعب الهوائية في الرئتين أو ترطيبها، ولا يفطر به الصائم إذا فعله أثناء النهار، لكن الأولى اجتنابه إن أمكن تأجيله إلى الليل.
سحْب الدم
لسحب الدم حالتان:
1 ـ إذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرًا؛ مثل الدم الذي يحصل به التبرع فإنه يفطر؛ لأنه يؤثر على البدن مثل الحجامة، والحجامة من المفطرات.
ولا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان </a>إلا لضرورة.
2 ـ إذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلاً، مثل سحب الدم للتحليل بإبرة واحدة ونحوها، فلا يضرّ ولا يفطر به الصائم.
حقن الدم
إذا حُقن الدم في الصائم، مثل أن يحصل معه نزيف فيحقَن به دم؛ فإنه يفطر بذلك؛ لأن الدم هو خلاصة الغذاء.
من أفطر شاكًّا في غروب الشمس
لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تأكد من غروب الشمس؛ لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ) (1)، فلو أفطر وهو شاكٌّ في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم؛ لأن الأصل بقاء النهار.
وإن أكل أو شرب وهو شاكّ هل طلع الفجر أو لا، فصيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.