الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
1 ـ المرض
فيباح الفطر لمريض يتضرر بالصوم، ويجب عليه القضاء إذا شفي.
2 ـ السفر
فيباح الفطر للمسافر الذي يحل له قصر الصلاة وعليه القضاء متى انقطع سفره.
ودليل جواز فطر المريض والمسافر ووجوب القضاء عليهما، قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ) (1).
3 ـ الحيض والنفاس
والحيض: دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر، ودم النفاس: دم يخرج منها بعد الولادة.
فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح منهما الصيام إجماعًا لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (2).
4 ـ الحمل والرضاع
فالحامل والمرضع إن خافَتَا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتَا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ) (3).
5 ـ العجز عن الصوم
فالعاجز عن الصوم لكبر سنه، أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا للآية السابقة.